تقنية

مصلحة الضرائب المصرية تصدم البلوجرز واليوتيوبرز بقرارها الجديد

مصلحة الضرائب المصرية تصدم البلوجرز واليوتيوبرز بقرارها الجديد.

دعت مصلحة الضرائب المصرية، (البلوجرز–اليوتيوبرز) إلى سرعة فتح ملف ضريبي متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وقال بيان صادر عن مصلحة الضرائب المصرية، اليوم السبت، إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

وبحسب البيان أيضا فإنه يجب عليهم التسجيل أيضا بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعمل على حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19، لافتًا إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى .

التجارة الإلكترونية

  وبحسب البيان، هناك 3 أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها في شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع او التوزيع.

أما النوع الثاني شركات تم إنشاؤها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.

وعن الموقف الضريبي للشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضح “رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال “عبد القادر” أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم اعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.

وأشار إلى أن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%.

وأوضح أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع و خدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.

المصدر:وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى